محمود الآشتياني
34
حاشية على درر الفوائد
إذ معه لا يكون العقاب عليها بلا حجة وبيان . قوله ما يكون لازما لفعل كل حرام وترك كل واجب ، من المفاسد والمصالح النفس الامرية الكامنة في ذوات الافعال على ما ذهب اليه العدلية . قوله وقد يجاب أيضا بان الشبهة في المفسدة الخ توضيح الجواب ، هو انا ولو سلمنا ان دفع الضرر مطلقا ولو كان دنيويا واجب بحكم العقل ، الا ان في موارد الشبهة حيث يكون الشك في أصل المفسدة ، وان هذا الفعل هل هو مما يكون في فعله أو تركه مفسدة أو لا ، فتكون الشبهة فيها من الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الاحتياط اتفاقا حتى من الأخباريين . قوله ولكنه مخدوش الخ حاصل ما افاده من الخدشة في الجواب ، هو ان المتيقن من مورد اتفاقهم على البراءة في الشبهات الموضوعية ، انما هو في الشبهات التي لا يكون كشفها من وظائف الشارع ، كالشبهات الحاصلة من اختلاط الأمور الخارجية مثل كون هذا المائع ماء أو بولا ، دون مثل هذه الشبهة التي لا يمكن كشفها الا لعلام الغيوب هذا ، ولا يخفى ان مجرد كون الشبهة مما لا يمكن كشفها لغير علام الغيوب ، لا يوجب ان يكون كشفها من وظيفة الشارع كي تكون خارجة عن مورد اتفاقهم على البراءة في الشبهات الموضوعية فلا تغفل . قوله فالأولى في الجواب ما ذكرناه من منع الشمول . قوله فلا ربط حينئذ لتلك الأخبار الخ وذلك لعدم احتمال الخطر في الشبهات البدوية ، وثبوته بنفس هذه الأخبار مستلزم للدور المحال كما مر بيانه . قوله حمل الرواية على المعنى الأول ، وهو ان يكون المشار اليه بهذا هو السؤال ، ويكون المراد من قوله عليه السّلام فعليكم بالاحتياط ايجاب الافتاء بالاحتياط قوله أو على المعنى الثاني ، وهو ان يكون المشار اليه بهذا نفس الواقعة ، ويكون المراد من قوله عليه السّلام بمثل هذا جميع الوقائع المشكوك فيها . قوله مضافا إلى عدم ترجيح هذا الاحتمال ، ومضافا إلى أن الظاهر من الصحيحة